Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 132

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل السادس في التصويب

جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (١) إن قلنا: / ٣٥١/ إن المصيب واحد، فهو (٢) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] (٣) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (٤).

قوله: (والمنقول عن مالك (٥): أن المصيب واحد (٦) واختاره الإِمام (٧)، وقال الإِمام (٨): عليه دليل (٩) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (١٠)).

ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (١١)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا (١٢)، قاله [القاضي] (١٣)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 132 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.