Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 133

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل السادس في التصويب

عبد الوهاب في الملخص.

وقال ابن رشد في الأقضية و [في] (١) الجنايات (٢) من المقدمات: والذي يقوله المحققون (٣): أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه؛ لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور بأن يقضي به ويحل (٤) به ويحرم [به] (٥)، كما تعبده (٦) بأن (٧) يقضي بشهادة الشاهدين (٨)، ويحل (٩) بها، ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم (١٠) بشهادة الشاهدين: إنه مخطئ عند الله تعالى؛ إذ لم يتعد ما أمر [هـ] (١١) به، فكذلك (١٢) لا يجوز [أن يقال] (١٣) لمن حرم أو حلل باجتهاده: إنه مخطئ عند الله، وليس عن مالك في ذلك نص.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 133 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.