Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 135

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل السادس في التصويب

قوله: (لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم).

ش: هذا دليل المالكية على أن المصيب واحد، كأنه قال: (١) [و] (٢) الدليل على أن المصيب واحد: أن القول بتصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع (٣) بين النقيضين، وذلك أن أحد المجتهدين يقول بتحريم مثلاً، ويقول الآخر بتحليل في قضية واحدة، وذلك جمع بين النقيضين، فإن التصويب يفضي [إلى] (٤) المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال.

قوله: (المصالح الراجحة)، أي: [الراجحة] (٥) على المفسدة.

قوله: (أو درء المفاسد الراجحة)، أي: [الراجحة] (٦) على المصلحة.

قوله: (وجودها في النقيضين)، أي: ويستحيل وجود المصالح والمفاسد (٧) في النقيضين، أي وجود المصلحة والمفسدة (٨) في شيء واحد محال (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 135 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.