Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 136

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل السادس في التصويب

قوله: (في النقيضين)، أي: في التحليل والتحريم (١) مثلاً.

قوله: (فيتحد الحكم)، أي: فيلزم أن يكون حكم الله واحدًا، وهو التحريم خاصة، أو التحليل خاصة.

أجاب المصوبة عن هذا: بأن الحكم إنما يتبع (٢) المصالح الخالصة (٣) أو الراجحة في مواضع الإجماع، وأما في مواضع الخلاف فلا يكون الحكم تابعًا للراجح في نفس الأمر [من المصالح، بل يتبع ما في الظنون فقط (٤)، كان راجحًا في نفس الأمر] (٥) أو مرجوحًا (٦).

قوله: (احتجوا بانعقاد الإِجماع على أن المجتهد يجب [عليه] (٧) أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إِلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، فتكون (٨) ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إِلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالاً حرامًا بالنسبة إِلى شخصين كالميتة).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 136 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.