Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 191

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

ش: / ٣٥٧/ [أي] (١): يقضى بها لأجل [الدليل] (٢) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (٣) بالطرف الراجح فيصح (٤)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (٥).

قوله: (الاستقراء (٦)، [و] (٧) هو تتبع الحكم في (٨) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] (٩) لا يؤدَّى على الراحلة (١٠)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).

ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (١١)، وهي حالاتها (١٢) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] (١٣).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 191 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.