Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 217

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

روايته [له] (١) (٢)، وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا (٣) يوجد عالم إِلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه ﵇ أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها (٤).

وكذلك ترك مالك (٥) هذا الحديث لمعارض راجح (٦)، وهو عمل [أهل] (٧) المدينة (٨)، وليس (٩) هذا بابًا اخترعه، ولا بدعًا افترعه) (١٠).

ش: لما قال المؤلف: إن اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع مشنع على مالك ﵀، قال أيضًا: ومما شنع على مالك ﵀: مخالفته [لحديث] (١١) بيع الخيار مع روايته له.

وذلك أنه أثبته في الموطأ، وهو حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو قوله ﵇: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" أي هما بالخيار ماداما في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 217 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.