Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 218

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

المجلس وإن لم يشترطا (١) الخيار، فالبقاء [في المجلس] (٢) كالشرط، و [هو] (٣) مذهب الشافعي (٤)، وابن حبيب (٥) من أصحاب مالك.

فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] (٦) عندهم (٧).

قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (٨)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (٩) السبعة، ابن (١٠) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (١١).

وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (١٢).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 218 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.