[و] (١) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (٢) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (٣).
وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (٤).
وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.
معناه: [و] (٥) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.
فقوله ﵇:/ ٣٦٠/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (٦)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (٧).
قوله: (وهو (٨) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع.