Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 225

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

وقوله: (لا من [جهة] (١) الأدلة المنصوبة (٢))، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة (٣) المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.

قوله: (وفيه قاعدتان) (٤).

ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.

قوله: (القاعدة الأولى: [في] (٥) الملازمات (٦)، وضابط الملزوم [ما] (٧) يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله (٨) تعالى: ﴿لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (٩)، وكقولنا (١٠): إِن [كان] (١١) هذا الطعام

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 225 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.