وقوله: (لا من [جهة] (١) الأدلة المنصوبة (٢))، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة (٣) المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.
قوله: (وفيه قاعدتان) (٤).
ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.
قوله: (القاعدة الأولى: [في] (٥) الملازمات (٦)، وضابط الملزوم [ما] (٧) يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله (٨) تعالى: ﴿لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (٩)، وكقولنا (١٠): إِن [كان] (١١) هذا الطعام