Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 226

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

مهلكًا فهو حرام، تقديره: [لو كان مهلكًا] (١) لكان حرامًا) (٢).

[ش:] (٣) فالذي يحسن فيه لو: هو الذي يسميه المنطقيون بالمقدَّم، والذي يحسن فيه اللام: هو الذي يسميه المنطقيون بالتالي (٤) (٥).

فاللازم في الآية المذكورة، ما دخلت عليه اللام: وهو الفساد (٦)، والملزوم ما دخلت عليه لو: وهو تعدد الآلهة.

واللازم في المثال الثاني: هو الحرام، والملزوم: هو الهلاك (٧).

قوله: (والاستدلال (٨) إِما بوجود الملزوم، [أو بعدمه] (٩)، أو بوجود (١٠) اللازم، أو بعدمه، فهذه الأربعة منها اثنان منتجان، واثنان عقيمان.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 226 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.