Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 230

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

وهكذا نقول في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسَدَتَا﴾ (١)، فإنه ينتج المطالب الأربعة.

قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] (٢) كالنجاسة مع كأس الحجام).

ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية (٣).

مثال القطعية: ملازمة (٤) الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها (٥) الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.

فنقول: لو كان عشرة لكان زوجًا، ولو كان هذا خمسة لكان فردًا.

ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.

فتقول: لو كان هذا كأس حجام (٦) لكان نجسًا.

وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 230 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.