Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 231

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

يكون كأسه نجسًا، لكونه لم يحجم به أحدًا بعد، أو حجم به ثم غسله.

قوله: (وقد تكون كلية: كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال، فكليتها (١) [باعتبار] (٢) ذلك (٣) لا باعتبار الأشخاص، وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم للغسل إِذا سلم من النواقض حالة إِيقاعه فقط، فلا جرم (٤) لم [يلزم] (٥) من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء، انتفاء اللزوم الذي هو الغسل (٦)؛ لأنه ليس كليًا، بخلاف انتفاء العقل، [فإِنه] (٧) يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور) (٨).

ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة (٩) تقسيمًا آخر بالنسبة إلى الملازمة الكلية، والملازمة الجزئية (١٠).

مثال الملازمة الكلية: ملازمة التكليف للعقل، فلا يوجد التكليف إلا مع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 231 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.