Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 238

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

الدليلين (١)، وعلى هذا يكون حجة إِجماعًا، وليس كذلك).

ش: ذكر المؤلف في معنى الاستحسان أربعة أقوال:

أحدها: القول بأقوى الدليلين، وهو قول الباجي، ورده المؤلف بقوله: وعلى هذا يكون [حجة] (٢) إجماعًا، [وليس كذلك. وذلك أنه لو كان معناه القول بأقوى الدليلين] (٣) لما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الاستحسان، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ كما سيأتي.

أجيب [عن هذا:] (٤) بأن المراد بهذا الدليل الذي هو أقوى الدليلين: هو (٥) الدليل الذي يخالف القياس [بدليل أقوى من القياس] (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 238 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.