قوله: (خلافًا للمعتزلة)، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل (١)؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره (٢) في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح (٣).
قوله: (وقد تعظم المنفعة): مثاله: الجائع الخائف (٤) على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.
قوله: (وقد تعظم المضرة)، مثاله: الخمر.
ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.
قوله: (على قدر رتبتها) (٥) (٦)، أي رتبة (٧) المنافع والمضار من الكثرة والقلة.
قوله: (الاستحسان (٨)، قال الباجي: هو القول بأقوى