Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 237

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

قوله: (خلافًا للمعتزلة)، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل (١)؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره (٢) في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح (٣).

قوله: (وقد تعظم المنفعة): مثاله: الجائع الخائف (٤) على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.

قوله: (وقد تعظم المضرة)، مثاله: الخمر.

ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.

قوله: (على قدر رتبتها) (٥) (٦)، أي رتبة (٧) المنافع والمضار من الكثرة والقلة.

قوله: (الاستحسان (٨)، قال الباجي: هو القول بأقوى

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 237 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.