Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 242

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

ش: هذا قول رابع، وهذا القول راجع ايضًا (١) إلى القول الأول الذي هو القول بأقوى الدليلين.

قالوا: عبارة أبي الحسين (٢) هي (٣) التي تنطبق على ما قاله مالك في تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم، والحمالين للطعام، وشبه ذلك.

فإنه (٤) ترك وجهًا من وجوه الاجتهاد، وهو عدم التضمين الذي هو شأن الإجارات (٥).

قوله: (غير شامل شمول الألفاظ)؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ (٦).

قوله: (لوجه أقوى منه): إشارة إلى الفرق الذي لاحظ (٧) في صورة الضمان؛ لأن اعتباره راجح على عدم اعتباره، وإضافة الحكم إلى المشترك

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 242 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.