Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 243

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.

وهذا (١) الفرق (٢) في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات (٣) على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلاً للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه (٤).

قوله: (فبالأول خرج العموم). / ٣٦٣/

ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو] (٥) قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.

قوله: (وبالثاني، ترك (٦) القياس المرجوح (٧) للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) (٨).

ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح (٩) للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.

قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 243 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.