Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 244

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول).

قال الغزالي: مثاله: ترك تقدير أجرة الحجام والسقاء لوجه أقوي منه، وهو: استقباح العادة؛ لأن تقدير الثمن (١) في مثل هذا قبيح في العادة، فاستقباحه في حكم الطارئ، فيقدم على التقدير (٢).

قوله: (لوجه أقوى منه)، أي أقوى من المتروك.

قوله: (وهو حجة عند الحنفية (٣) وبعض البصريين منا (٤) وأنكره العراقيون) (٥).

ش: حجة كونه [حجة: كونه] (٦) راجحًا على ما يقابله، على ما تقدم تقريره (٧)، والعمل بالراجح متعين، ولقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر" (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 244 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.