Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 245

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

وحجة كونه ليس بحجة: كونه لم تتحقق له حقيقة في الشرع، وإنما هو شيء يهجس (١) في النفس، وليس بقياس، ولا هو مما دلت عليه النصوص، فلا يتبع (٢).

فإن قلت: ما الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة؟

إذ لا معنى للاستحسان، إلا مصلحة راجحة (٣) تقع في نفس المجتهد.

قلنا: الاستحسان أخص من المصلحة المرسلة؛ لأن الاستحسان يشترط فيه أن يكون له معارض مرجوح؛ ولذلك (٤) نقول فيه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه.

وأما المصلحة المرسلة: فلا يشترط فيها أن يكون لها معارض، بل قد تكون خالية من المعارض (٥) (٦).

قوله: (الأخذ بالأخف (٧)، ................................

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 245 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.