Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 247

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

عنه بأقل ما قيل، فيقول: أقل ما قيل في هذه المسألة كذا وكذا (١).

مثل المؤلف] (٢) ذلك بدية اليهودي، قال أبو حنيفة: هي مساوية لدية المسلم (٣)، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم (٤).

وقال مالك: نصف دية المسلم (٥).

حجة الشافعي: أن الثلث مجمع عليه؛ لأن من قال بالتساوي أوجب الثلث بالضرورة، ومن قال بالنصف أوجب الثلث أيضًا بالضرورة، فالثلث اجتمع على وجوبه (٦) الأقوال الثلاثة، وأما (٧) الزائد فهو مختلف فيه، فالمتفق عليه أولى (٨) من المختلف فيه؛ ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد (٩).

وحجة التساوي: أن الذمة مشغولة بالدية (١٠)، فلا تبرأ بالأقل؛ لأن الأقل مشكوك فيه، فلا تبرأ بالشك (١١).

وحجة النصف: تعارض الأدلة، [وجمعًا بين الأدلة] (١٢).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 247 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.