Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 248

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

ومثال هذه المسألة أيضًا: إذا اختلف المقومون في قيمة السلعة المتلفة، [أ] (١) وفي أرش الجرح مثلاً، فهل يؤخذ بأقل ما قيل أو يؤخذ بأعلى ما قيل أو بالوسط بين الأقل والأعلى؟ خلاف، كما تقدم (٢).

ومثالها أيضًا: إذا أوصى رجل لرجل بوصيتين: إحداهما أكثر من الأخرى، فهل له الوصيتان معًا أو له أكثرهما خاصة، أو له أقلهما خاصة، أو له نصف كل واحدة منهما؟ خلاف (٣) بين العلماء.

قال ابن الحاجب في الفروع في [باب] (٤) الوصايا: ولو أوصى (٥) لواحد بوصية بعد أخرى من صنف (٦) واحد، وإحداهما أكثر [من الأخرى] (٧)، فأكثر الوصيتين، وقيل: الوصيتان، وقيل: إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط، وإن كانت أقل أخذهما، [وأما] (٨) من صنفين فالوصيتان. انتهى [نصه] (٩) (١٠).

قوله: (العصمة، وهي أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 248 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.