Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 262

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

النفقة، وكذلك قوله: [والشافعي الثاني، راجع [إلى] (١) المسألتين أيضًا.

تقدير الكلام. فغلبنا التنجيس في المقبرة (٢)، والدفع في] (٣) النفقة (٤)، وغلب الشافعي: الطهارة في المقبرة (٥)، وبقاء النفقة في النفقة (٦).

قوله: ([و] (٧) نحو (٨) اختلاف الجاني مع (٩) المجني عليه في سلامة العضو [أ] (١٠) ووجوده، الظاهر سلامة أعضاء الناس (١١) ووجودها، والأصل براءة الذمة، فاختلف (١٢) العلماء في جميع ذلك) (١٣).

ش: هذا مثال [آخر] (١٤) في تعارض الأصل والظاهر (١٥).

قوله: (الظاهر سلامة العضو ووجوده) (١٦)، يحتوي على مسألتين:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 262 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.