Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 263

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

الأولى: اختلافهما في سلامة العضو وبطلانه.

الثانية (١): اختلافهما في وجود العضو وعدمه.

مثال اختلافهما في السلامة والبطلان: أن (٢) يقول المجني عليه: يدي سالمة (٣) حتى ضربتني فيها، ويقول الجاني: يدك شالَّة (٤) قبل أن أضربك فيها.

ومثال اختلافهما في وجود العضو وعدمه: أن يقول المجني عليه: يدي باقية (٥) حتى ضربتني فيها.

ويقول الجاني: يدك مقطوعة قبل أن أضربك فيها.

أما اختلافهما في سلامة العضو وشلله (٦): فتصوره ظاهر.

وأما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية: فلا يتصور، فإن تحقق الجناية على العضو يستدعي وجود العضو بالضرورة.

قوله: (واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإِن الأصل براءة الذمة، والغالب المعاملات، لاسيما إِذا كان المدعي من أهل الدين والورع، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإِن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة) (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 263 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.