Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 270

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

وزيادة ثوب (١). انتهى نصه (٢).

قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (٣) فيها).

ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور] (٤) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة] (٥) تستصحب القبلة فيها.

فلا (٦) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.

قال ابن الحاجب: وليس (٧) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (٨) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (٩).

قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (١٠) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 270 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.