Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 271

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة] (١) الظل على الزوال، وإِكمال (٢) العدة على [الهلال] (٣)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (٤)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي] (٥) هو (٦) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من] (٧) الميراث، وهو (٨) باب لا يعد ولا يحصى) (٩).

ش: لما فرغ المؤلف ﵀ من أدلة الشروع (١٠) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (١١) أدلة الوقوع على (١٢) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.

فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا] (١٣) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.

مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 271 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.