Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 272

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

الزوال، والزوال دليل على وجوب الظهر، فزيادة الظل دليل الدليل، سماه المؤلف دليلاً مع أنه دليل الدليل؛ لأن دليل الدليل هو دليل على المدلول لما بينهما من الملازمة.

وكذلك إكمال عدة أيام شعبان، دليل على السبب الذي هو استهلال (١) شهر رمضان، الذي هو دليل على وجوب الصوم، فإكمال العدة دليل الدليل، كما تقدم.

ومثال الشروط: كالطهارة (٢) مثلاً، فدلالتها تقدم فعلها على الصلاة.

ومثال الموانع: كالحيض، فإنه مانع من الصلاة، فدلالة عدمه انقطاعه حسًا [أ] (٣) ومعنى، وغير (٤) ذلك.

قوله: (وإِما مظنونة كالأقارير) (٥)، وذلك أن الإقرار (٦) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذ [ي] (٧) هو الحكم.

[وكذلك البينات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. وكذلك الأيمان والنكولات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم] (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 272 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.