Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 277

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

ش: قوله: (ويندرج فيها (١))، أي في الإجارة (٢)، وهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه، إما ملك الرقبة، وإما ملك المنفعة.

قوله: (الإِسقاط، إِما بعوض: كالخُلْع (٣)، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (٤)، فجميع هذه تسقط الثابت، ولا تنقله للباذل.

أو بغير عوض: كالإِبراء (٥) من الدين (٦)، والقصاص، والتعزير (٧)، وحد (٨) القذف، والطلاق، والعتاق، وإِيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله) (٩).

ش: انظر ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ مع أن البائع مثلاً إذا باع شيئًا فقد نقل ملكه إلى ملك المشتري، وقد أسقط عن المبيع ملكه، وبماذا يمتاز النقل عن الإسقاط؟

واعلم أن النقل [يكون] (١٠) فيه من التصرف للمنقول (١١) إليه مثل ما كان

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 277 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.