Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 278

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل] (١) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع] (٢) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (٣) من العصمة، وما كان على [العبد] (٤) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (٥).

وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (٦)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / ٣٦٧/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.

فالنقل وحده كالهبة والصدقة (٧). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (٨) (٩)، والنقل (١٠) في مقابلة النقل كالبيع (١١). والإسقاط (١٢) في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 278 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.