Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 279

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

مقابلة الإسقاط (١) كالمقا [صة في] (٢) الديون (٣) (٤)، والنقل (٥) في مقابلة الإسقاط (٦)، كالخلع والعفو على (٧) مال (٨).

وها هنا ثلاث (٩) مسائل اختلف فيها العلماء (١٠)، هل هي من باب النقل أو من باب الإسقاط؟

المسألة الأولى (١١): الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ (١٢) من الدين إذا أبرأه وإن لم يقبل؟ فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتاق، فإن الطلاق والعتاق ينفذ [ان] (١٣) وإن كرهت المرأة والعبد. ومن جعله من باب النقل وأنه تمليك لما في ذمة المديان، قال: يحتاج إلى القبول كما لو ملكه (١٤) عينًا (١٥)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 279 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.