Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 280

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

بالهبة أو غيرها، لا بد من رضاه وقبوله.

قال المؤلف في القواعد [السنية] (١): وظاهر المذهب: اشتراط القبول (٢).

المسألة الثانية (٣): الوقف، هل يفتقر إلى القبول، أم لا؟

فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف [أسقط (٤) حقه من المنافع في الشيء الموقوف كالطلاق والعتاق.

ومن جعله من باب النقل قال: يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف] (٥) ملك منافع الشيء الموقوف للموقوف عليه، فهو تمليك، فيفتقر إلى القبول، كالبيع والهبة. وهذا إذا كان الموقوف عليه معينًا، وأما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره. وهذا كله في منافع الموقوف، وأما أصل ملكه فظاهر مذهب مالك: أنه باقٍ على ملك الواقف؛ لأن مالكًا ﵀ أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير معين، كالفقراء والمساكين، إذا كان فيه خمسة أوسق، بناء على أنه ملك للواقف، فيزكي على ملكه (٦).

المسألة الثالثة (٧) (٨): إذا أعتق أحد عبيده، أو طلق إحدى نسائه، هل يعم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 280 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.