Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 284

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (١).

[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند] (٢) انتهى نصه (٣).

وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.

قوله: (وأموال بيت المال (٤) [يقبضها الحاكم] (٥))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.

قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.

قوله: (والزكوات) (٦)، أي يقبضها السعاة.

قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (٧) بإِذن البائع، والمستأجر (٨)،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 284 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.