Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 285

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

والبيع الفاسد (١)، والرهون (٢) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (٣).

ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض] (٤) بإذن غير الشرع.

قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (٥). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة) (٦) المعرضة للسوم (٧)، ويقال: المستام (٨) للذي يعرض سلعته للسوم (٩).

قوله: (أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.

قوله: (أو بغير إِذن من (١٠) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (١١).

ش: هذا قسم ثالث [من القبض] (١٢) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 285 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.