Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 295

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني [به من] (١) غير رد، وقد تدل العادة على تمليك الثاني لتلك الرقعة، كالتراقيع التي يكتبها الخلفاء والملوك؛ لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند الأعقاب؛ تذكيرًا لذلك الشرف وعظم المنزلة.

فكل ما دلت عليه العادة [من] (٢) ذلك اتبع، وكان كالمنطوق به (٣).

والحاصل من كلام الغزالي: أن تلك الأوراق لا تخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن تكون [من] (٤) كتب الملوك التي (٥) تدل على تشريف المكتوب إليه.

وإما أن تكون مشتملة على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه.

وإما أن تكون عارية من الوجهين المذكورين.

فأما التي (٦) تدل على تشريف المكتوب [إليه] (٧) من كتب الملوك فهي على ملك المكتوب إليه باتفاق.

وأما التي تشتمل على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 295 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.