Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 300

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قال المؤلف في شرحه: سئل عز (١) الدين [بن] (٢) عبد السلام عن قتل القط المؤذي، فكتب ﵀ وأنا حاضر (٣): إذا خرجت إذايته عن عادة القطوط، وتكرر ذلك منه، قتل.

وتحرز (٤) بالقيد الأول: عما [في] (٥) طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك سائبًا، أو جعل عليه ما يمكن رفعه غالبًا، فإذا رفعه [و] (٦) أكله [فلا] (٧) يقتل، وإن تكرر ذلك منه لأ [نه] (٨) طبعه.

واحترز بالقيد الثاني: من أن يكون ذلك منه على وجه الفلتة (٩)، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في المأيوس (١٠) من صلاحه من الآدميين والبهائم (١١).

وأما كيفية القتل حيث قيل به.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 300 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.