Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 301

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

فقال أبو حنيفة ﵀: إذا آذت الهرة وقصد إلى قتلها، فلا تعذب، ولا تخنق، بل تذبح بموسى حادة؛ لقوله ﵇: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" (١) (٢)، وهذا كله بحسب الإمكان، لنهيه ﵇ عن تعذيب الحيوان (٣).

وانظر على هذا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إذا بلغ به المرض إلى حد لا يرجى واشتد به ألمه، هل يذبح تسهيلاً عليه (٤) ورا [حة له من ألم] (٥) الوجع، أم لا؟

قال المؤلف في الشرح: الذي رأيته المنع، إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع، وأجمع الناس على منع ذلك في الآدمي، وإن اشتد ألمه.

فيحتمل أن يكون ذلك لشرفه، بخلاف غيره (٦).

فقول المؤلف: الذي رأيته، يحتمل أن يكون معناه: الذي رأيته

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 301 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.