Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 339

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس في أسماء الألفاظ

المتعة مستحبة لعدم تقديرها و (١) لتعليقها بالإحسان؛ إذ لو كانت واجبة لأطلقها على كل أحد (٢) من المحسنين وغيرهم (٣).

[فالحق إذًا يستعمل في الوجوب والندب (٤).

و (٥) يحتمل أن يكون معنى الكلام، هذا الدليل ظاهر بالنسبة إلى حمل الأمر بالحق على الوجوب؛ لأن الأمر يستعمل في الوجوب كقوله (٦) تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٧) ويستعمل في الندب كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٨)، فالأمر (٩) في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 339 (SanadKitab #14313, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.