Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما

المذكور بين الأزمنة الثلاثة إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكومًا به على الشيء (١)] (٢).

قوله: (وأما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).

ش: يعني أن المعنى المشتق منه لو كان (٣) متعلَّق الحكم - بفتح اللام في (٤) المتعلق - أي: علة الحكم أي بدوران (٥) الحكم معه وجودًا وعدمًا، فهو حقيقة مطلقًا أي إطلاقًا في الأزمنة الثلاثة، فلا يوصف بالمجاز لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال.

مثله المؤلف بقوله تعالى: ﴿فَاقْتلُوا الْمُشْرِكينَ﴾ (٦) وذلك أن الشرك في هذا المثال هو علة الحكم وليس بمحكوم له وإنما المحكوم به هو القتل.

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٨).

فالمحكوم به في هاتين (٩) الآيتين هو القطع والجلد، وأما السرقة والزنا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 457 (SanadKitab #14313, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.