Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 505

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه

الاقتضاء؟ أو (١) هو اسم لفحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة؟

قوله: (قال (٢) القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين) يعني: أن اللغة تساعد كل واحد من القولين؛ لأن كل واحد من دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة فيه إفهام الشيء من غير تصريح؛ لأن لحن الخطاب معناه: إفهام الشيء من غير تصريح.

قوله (٣): (وقال (٤) الباجي: هو دليل الخطاب).

ش: هذا هو القول الثالث في لحن الخطاب، تقديره: وقال الباجي: لحن الخطاب هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم (٥) المخالفة.

قال المؤلف في الشرح (٦): [الذي وضعه على] (٧) المحصول: لحن الخطاب هو (٨) إفهام الشيء من غير تصريح فوضعه العلماء في الاصطلاح لنوع من ذلك، واختلف في ذلك النوع:

فقيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: هو مفهوم الموافقة، وقيل: هو مفهوم المخالفة، حكاه القاضي (٩) عبد الوهاب، وأبو الوليد الباجي (١٠)؛ لأن الثلاثة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 505 (SanadKitab #14313, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.