Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه

فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن. انتهى نصه (١).

وهذا (٢) الذي نقله المؤلف في شرح المحصول موافق لما قاله في الأصل.

واعترض المؤلف ﵀ (٣) في هذا الخلاف الذي ذكره في لحن الخطاب، وفي نسبة ما ذكر إلى القاضيين: القاضي (٤) عبد الوهاب, والقاضي أبي الوليد الباجي.

وبيان ذلك: أن المؤلف ﵀ (٥) ذكر في لحن الخطاب ثلاثة أقوال:

قيل: هو دلالة الاقتضاء.

وقيل: هو (٦) مفهوم الموافقة.

وقيل: هو (٧) مفهوم المخالفة.

وليس الأمر كذلك؛ لأن القاضيين المذكورين لم يذكرا الخلاف في لحن الخطاب، بل نصا على أن (٨) لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء خاصة، ولم يذكرا أنه يقال لمفهوم الموافقة، ولا لمفهوم المخالفة.

نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (٩) في تسمية دلالة الاقتضاء،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 506 (SanadKitab #14313, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.