فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن. انتهى نصه (١).
وهذا (٢) الذي نقله المؤلف في شرح المحصول موافق لما قاله في الأصل.
واعترض المؤلف ﵀ (٣) في هذا الخلاف الذي ذكره في لحن الخطاب، وفي نسبة ما ذكر إلى القاضيين: القاضي (٤) عبد الوهاب, والقاضي أبي الوليد الباجي.
وبيان ذلك: أن المؤلف ﵀ (٥) ذكر في لحن الخطاب ثلاثة أقوال:
قيل: هو دلالة الاقتضاء.
وقيل: هو (٦) مفهوم الموافقة.
وقيل: هو (٧) مفهوم المخالفة.
وليس الأمر كذلك؛ لأن القاضيين المذكورين لم يذكرا الخلاف في لحن الخطاب، بل نصا على أن (٨) لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء خاصة، ولم يذكرا أنه يقال لمفهوم الموافقة، ولا لمفهوم المخالفة.
نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (٩) في تسمية دلالة الاقتضاء،