Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 550

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل العاشر في الحصر

التكبير" حصر الدخول في حرمة الصلاة في التكبير، ولا (١) يدخل في حرمتها بغير التكبير (٢).

وقوله ﵇: "تحليلها التسليم" هذا مثال آخر حصر (٣) أيضًا الخروج من حرمة الصلاة إلى حلها في التسليم، ولا يخرج من حرمتها إلا بالتسليم.

قال المؤلف في الشرح: المبتدأ يكون محصورًا في الخبر مطلقًا كان الخبر معرفة، أو نكرة، وعلى كل تقدير يفيد الحصر (٤).

مثال التنكير (٥): زيدٌ قائم.

ومثال التعريف: زيدٌ القائم [وعلى كل تقدير يفيد الحصر] (٦)، إلا أن حصره (٧) يختلف، فإذا كان الخبر نكرة: فإن الحصر يقع في الخبر فيمتنع النقيض (٨) والضد، ولا يمتنع الخلاف.

وإذا كان الخبر معرفة: فيقع الحصر في الخبر فيمتنع الجميع: النقيض، والضد، والخلاف.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 550 (SanadKitab #14313, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.