Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 612

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]

يعتقدون صحة ذلك بالجزم من غير تردد ولا يعلمون أدلة ذلك (١).

قوله: (وهو إِما لغير موجب وهو: التقليد، أو لموجب) إنما قدم ما لا موجب له على ماله موجب، مع أن ماله موجب أولى بالتقديم لقوته، فإنما فعل ذلك؛ لأن ما لا موجب له قليل بالنسبة إلى ماله موجب؛ لكثرته بأقسامه، فقدم القليل ليتفرغ العقل إلى (٢) الكثير.

واعترض كلامه: بأن ظاهره يقتضي أن التقليد لا يكون إلا (٣) مطابقًا؛ لأنه جعله من أقسام المطابقة، وليس الأمر كذلك؛ لأن التقليد على قسمين:

مطابق، وغير مطابق.

فمثال المطابق: كما (٤) تقدم في اعتقاد عوام المسلمين.

ومثال التقليد غير المطابق: اعتقاد عوام الكفار وأهل الضلال ما يتلقونه من أحبارهم (٥) ورؤسائهم (٦).

أجيب (٧) عن هذا: بأن التقليد غير (٨) المطابق قد اندرج في الجهل المركب، وقد (٩) تقدم.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 612 (SanadKitab #14313, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.