Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 613

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]

قوله: (أو لموجب وهو: إِما عقل (١) وحده، فإِن استغنى عن الكسب (٢) فهو: البديهي، وإِلا فهو: النظري، أو (٣) حسي وحده، وهو: المحسوسات الخمس، أو مركب منهما وهو: المتواترات، والتجريبيات، والحدسيات).

ش: قسم المؤلف ها هنا موجب الحكم على ثلاثة [أقسام] (٤) وهي:

عقلي خاصة.

وحسي خاصة.

وعقلي وحسي معًا.

أشار المؤلف إلى الدليل العقلي خاصة بقوله: (إِما عقل (٥) وحده).

وأشار إلى الدليل الحسي خاصة بقوله: (أو حسي (٦) وحده).

وأشار إلى الدليل المركب من العقل والحس بقوله: (أو مركب منهما) أي: مركب من دليل العقل ومن دليل الحس.

ثم حصر المؤلف الدليل العقلي خاصة في قسمين وهما:

الضروري، والنظري.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 613 (SanadKitab #14313, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.