Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 644

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

القراءة (١) الثانية: ﴿نُسَيِّرُ (٢) الْجِبَالَ﴾ (٣) بالنون مع بسط الفعل وهي قراءة الباقين من السبعة.

والقراءة الثالثة: ﴿تَسِيرُ الْجِبَال﴾ (٤) بالتاء المفتوحة وكسر السين وهي قراءة ابن محيصن، وعيسى الثقفي.

وقوله: (والاقتضاء) يعني به: الطلب، واحترز به من الخبر.

وقوله: (أو التخيير) يعني به: الإباحة، فـ "أو" للتنويع، أي: الحكم الشرعي متنوع لهذين (٥) النوعين.

قال المؤلف في الشرح: هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم (٦) معناه: أنه حكم على الحكم الشرعي بأنه متردد بين هذين جزمًا بلا شك.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 644 (SanadKitab #14313, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.