Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 645

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

وقوله (١): (بالاقتصاء أو التخيير) احترز به (٢) من خطاب الله تعالى (٣) المتعلق بأفعال المكلفين من غير طلب ولا تخيير، كقوله تعالى (٤): ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٥)، وكقوله تعالى (٦): ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٧).

فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الحد معترض من (٨) سبعة أوجه:

أحدها: أن قوله: خطاب (٩) الله تعالى (١٠)، غير جامع للحكم الشرعي؛ لخروج فعل النبي ﷺ، وإقراره، والإجماع من (١١) الحد، مع أن جميع ذلك حكم شرعي.

أجيب عن هذا بأن قيل: ذلك كله (١٢) يندرج (١٣) في (١٤) خطاب الله تعالى (١٥)، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 645 (SanadKitab #14313, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.