Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 646

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

يُوحَى﴾ (١) والإجماع مستند إلى ذلك.

الثاني: أن لفظ الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين وهو حادث، وحكم الله تعالى (٢) قديم فلا (٣) يصح فيه الخطاب.

قال المؤلف في شرحه (٤): فالصحيح أن (٥) يقال: كلام الله تعالى القديم.

أجيب عن هذا بأن قيل: هذا جار على أحد القولين في الخطاب؛ إذ فيه خلاف:

قيل: يقال: الخطاب في كلام الله (٦).

وقيل: لا يقال له (٧): الخطاب.

وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف فقال: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" (٨).

وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى الخطاب.

قيل: معناه الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 646 (SanadKitab #14313, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.