Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 647

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

وقيل (١): معناه (٢): الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال والاستقبال.

فعلى الأول لا يسمى خطابًا، وعلى الثاني يسمى (٣): خطابًا.

الثالث: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف به فعل العبد؛ لأنك تقول: فعل واجب وفعل حرام وصفة الحادث حادثة (٤)؟

أجاب المؤلف عن هذا: بأن الشيء قد يوصف بما ليس قائم به (٥) كقولنا: قيام الساعة مذكور معلوم بذكر قام (٦) بنا (٧)، ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل (٨).

فمعنى قولنا (٩): "فعل واجب أو فعل حرام" معناه: بوجوب قائم بذات الله تعالى (١٠) وتحريم قائم بذات الله تعالى، وإنما يلزم الحدوث من

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 647 (SanadKitab #14313, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.