Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 671

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

قوله: (والمكروه: ما رجح تركه على فعله شرعًا من غير ذم).

ش: المكروه لغة: ضد المحبوب وهو مأخوذ من الكراهية (١)، وقيل: من الكريهة، وهي (٢) الشدة في الحرب (٣).

ويطلق في الشرع (٤) على (٥) الحرام.

ويطلق على ترك المندوبات، وهو ما تركه أولى.

ويطلق على نهي نزاهة كالصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عنها.

ويطلق على ما فيه شبهة وتردد بين العلماء كالنهي عن أكل السبع، وقليل (٦) النبيذ.

وهذا الأخير فيه نظر؛ لأن (٧) من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو في حقه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى تحليله فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا وقعت حزازة في قلبه فلا يقبح إطلاق لفظ (٨) الكراهة عليه، [وقد قال ﵇: "الإثم حزّاز (٩)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 671 (SanadKitab #14313, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.