Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 674

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق (١) النهي.

وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.

واعترض: بما (٢) إذا تلبس (٣) بمحرم عند تركه (٤)؛ [لأنه لا يثاب بل] (٥) يستحق (٦) العقاب.

فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك (٧) له.

فسبك الحد إذًا: المكروه ما (٨) في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.

فقوله: (من حيث هو ترك (٩) له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] (١٠) من حيث هو ترك له (١١)، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 674 (SanadKitab #14313, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.