Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 675

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).

ش: المباح (١) لغة (٢): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.

فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (٣)، أي. أعلنه (٤) وأظهره وأفشاه.

ومن الإباحة بمعنى الإذن (٥) والإطلاق قولهم (٦): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (٧).

وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (٨) يعني بالطرفين الفعل والترك.

واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (٩)؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 675 (SanadKitab #14313, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.