Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 676

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

مذهب الجمهور: أنه غير مأمور به.

وذهب الكعبي (١) من المعتزلة (٢) وجماعة: إلى أنه مأمور به.

حجة الجمهور: أن الأمر يستلزم الترجيح، ولا ترجيح في المباح، فلا يكون مأمورًا به (٣).

حجة الكعبي أن كل مباح في التلبس به ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو (٤) واجب (٥).

أجيب عن هذا: بأن التوسل إلى ترك الحرام بفعل المباح أمر عقلي لا شرعي؛ لأنه توسل بفعل الضد إلى ترك الضد.

[وحدّ بعض الفقهاء المباح فقال: المباح ما ليس في فعله ولا في تركه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 676 (SanadKitab #14313, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.