Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 17

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

في المثال الأول؛ لأنه من جزئياته، فإن إزالة منكر أو إنقاذ (١) غريق في الماء، فإن المصلحة في هذا في إزالة المنكر وفي إنقاذ الغريق أي: وقت اتفق فيه ذلك، ولا فرق بين سائر أوقات الليل والنهار؛ لأن المصلحة في المأمور به ولا مصلحة في وقت معين؛ لأن هذا تابع لسببه لا لوقت معين.

قوله: (أما (٢) تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح (٣) في نفس الأمر اشتملت عليها (٤) هذه الأوقات، وإِن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبد (٥) فمعناه (٦): أنا لا نعلم مصلحته (٧)، لا أنه (٨) ليس فيه مصلحة، طردًا لقاعدة الشرع في عادته في (٩) رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل).

ش: لما بيّن المؤلف ما شرع لمصلحة في المأمور به بيّن ها هنا ما شرع لمصلحة في وقته، كأوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان، فإن الشرع لم يعيّن هذه الأوقات للعبادات (١٠) إلا لمصلحة للعباد علمها الله ﵎ في خصوص هذه الأوقات دون غيرها من سائر الأوقات، وهكذا نقول في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 17 (SanadKitab #14313, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.